السيد محمد سعيد الحكيم

211

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

الفصل السادس : في الظهار وهو تشبيه الرجل زوجته بإحدى محارمه كأُمه وأُخته بقصد تحريمها مع بقاء زوجيتها . ويتحقق بقوله مثلًا « أنت عليّ كظهر أمي » قاصداً تحريم وطئها عليه . فإذا فعل ذلك وأطلقه ولم يوقته بزمن ولم يكن مشروطاً بشيء أو معلقاً عليه وسمعه شاهدان عادلان وكان المظاهر بالغاً عاقلًا مختاراً خارجاً عن سَوْرَةِ الغضب والانفعال تم الظهار وحرم عليه وطؤها خاصة دون غيره من الاستمتاعات ما دامت زوجته . ولا يحل له وطؤها إلّا أن يكفر أو يطلق ويعود إليها بتزويج جديد حيث ينحل الظهار وتسقط الكفارة . ولابد في تحقق الظهار من أن تكون الزوجة مدخولًا بها وفي طهر لم يواقعها فيه إذا كانت في سن من تحيض ويقع على المتمتع بها كما يقع على الدائمة . الفصل السابع : في الإيلاء وهو الحلف باللّه تعالى على ترك وطء الزوجة - وتحققه مشروط بما يلي : 1 . أن يكون الرجل بالغاً عاقلًا مختاراً . 2 . أن يكون قادراً على جماع المرأة . 3 . أن يكون الإيلاء بقصد الإضرار بها وهجرها وإغضابها . 4 . أن تكون المدة التي يحلف على ترك وطئها فيها أكثر من أربعة أشهر . 5 . أن تكون الزوجة دائمة مدخولًا بها .